صدر بتاريخ 23 نيسان 2015 برقية عادية من وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية لتعميمها إلى كافة البعثات، وقد تضمنت البرقية ما يلي:
نرفق لكم المرسوم التشريعي رقم /17/ بتاريخ 21/4/2015 والمتضمن ما يلي: المادة -1-: تعدل المادة /1/ من القانون رقم /1/ لعام 2014 على النحو التالي:
أ- يحدد الرسم القنصلي عند منح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ /400/ أربعمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو متضمناً كافة الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.
ب- يحدد الرسم القنصلي عند تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ /200/ مائتي دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو متضمناً كافة الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.
كما نرفق لكم قرار السيد وزير الداخلية رقم /980/ بتاريخ 21/4/2015 المتضمن:
المادة -1-: يمنح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين أو من في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية لمدة سنتين بعد استيفاء الرسم القنصلي ومقداره /400/ دولار أمريكي بغض النظر عن الإجراءات.
المادة -2-: يجوز تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين أو من في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية لمدة سنتين بعد استيفاء الرسم القنصلي ومقداره /200/ دولار أمريكي بغض النظر عن الإجراءات. – المقصود بعبارة “بغض النظر عن الإجراءات” هو السماح بمنح وتمديد جوازات سفر كافة المواطنين المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية دون الرجوع إلى إدارة الهجرة والجوازات أو أي إجراء آخر. – وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /1135/ بتاريخ 23/4/2015 يجوز تسديد الرسم المحدد في المادتين /1/ و /2/ من المرسوم رقم /17/ بالعملة المحلية للبلد الذي توجد فيه البعثة الدبلوماسية أو القنصلية السورية وفق نشرة أسعار الصرف للربع الأول في كل عام الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
– بالنسبة للبعثات التي لا يوجد فيها محطات إصدار للجوازات تستوفى الرسوم عند تقديم الطلب وتوافي البعثات إدارة الهجرة والجوازات ع/ط الوزارة بالاستمارات مع الصور والمعلومات ليتم إصدار الجوازات من دمشق وإرسالها إلى البعثات لتسليمها إلى أصحابها.
– لم يعد التمديد مجانياً وإنما يتم ذلك بعد استيفاء الرسوم المشار إليها في المرسوم رقم /17/ – تمدد جوازات ووثائق السفر الممنوحة بالمدة الكاملة (6 سنوات) لمدة سنتين إضافيتين بعد استيفاء الرسوم القنصلية المشار إليها من المادة -2- من المرسوم /17/ كما يمكن تمديدها لمدة سنتين إضافيتين – بعد استيفاء الرسوم أيضاً – بحيث تصبح صلاحية جواز السفر لمدة عشر سنوات.
– يتم منح المواطنين الذين غادروا القطر بصورة غير مشروعة جوازات أو وثائق سفر أو تمديدها وإعلام إدارة الهجرة والجوازات بذلك.
– لا يجوز تمديد جوازات ووثائق السفر الصادرة أو الممهورة بأختام غير رسمية، وتلغى وتسحب هذه الوثائق ويمنح بدلاً عنها جوازات جديدة ويتم إعلام إدارة الهجرة والجوازات بالواقع.
– تخاطب السفارات إدارة الهجرة والجوازات في حال فقدان جواز السفر.
– يبدأ العمل بتنفيذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخه.
– توافى إدارة الهجرة والجوازات ع/ط الوزارة ببيانات المنح والتجديد والاستمارات الخاصة بذلك ورقياً والكترونياً (ملف إكسل).
– يرجى موافاة الوزارة بحاجة البعثة من الجوازات ولصاقات التمديد وكافة المستلزمات المطلوبة.
يرجى الاطلاع.